السيد محمد سعيد الحكيم

106

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 12 ) : يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ( 1 ) ، وهو قيمة دينار ( 2 ) ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤنة ،

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 1 من أبواب اللقطة حديث : 1 ، 2