السيد محمد سعيد الحكيم
106
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( مسألة 12 ) : يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ( 1 ) ، وهو قيمة دينار ( 2 ) ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤنة ،
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 1 من أبواب اللقطة حديث : 1 ، 2